حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٤
اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام. و روى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله
أ ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها
و لا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، و جوابه منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، و الضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه. و ابني بابويه، و ابن الجنيد، و سلار، و الصهرشتي، و ابن حمزة، و كذا المحقق في غير المعتبر، و ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، و لا الجعفي، و لا ابن البراج في كتابيه، و لا ابن زهرة، و لا ابن إدريس، و لا الشيخ في الخلاف، و للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة".
(و صفحة ٤٠)" و في مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام
إن وجد عضو تام صلى عليه، و إن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه و دفن
و يغسل المحرم و لا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه و آله و لقول الباقر و الصادق عليه السلام في رواية محمد بن مسلم
يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب (منه) طيبا.
و لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام
إن عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه السلام بالأبواء و هو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا
و المرتضى، و الجعفي، و ابن أبي عقيل لا يغطى وجهه و رأسه لظاهر قوله عليه السلام
فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا.
قلنا: النص مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها و لا تخمروا رأسه. قلنا: لم يثبت عندنا. و يغطى رجلاه، خلافا للجعفي، و يلبس المخيط. و المرأة يخمر رأسها إجماعا، و وجهها عندنا".
(و صفحة ٤٤)" الثالثة: يفتق قميصه و ينزع من تحته، لأنه مظنة النجاسة. قال في المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله لخبر عبد الله بن سنان