حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٣
(و صفحة ٤٤)" مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، و علي بن بابويه، و أكثر علمائنا. و قال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها. و قال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، و إن كانت قدر شبر فلا بأس".
الدروس (صفحة ١٠)" و روي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، و أن أقل السدر سبع ورقات، و أن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، و أن رأسه يغسل بالخطمي. و إكثار الماء، فقيل لكل غسلة صاع، و روي ست قرب أو سبع، و يكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شيء بعد الغسل غسل الموضع، و لا يعاد الغسل، خلافا للحسن".
البيان (صفحة ٢٤)" و قال ابن أبي عقيل لا تغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة و لا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية، و غسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، و يكفي في السدر و الكافور مسماه، و لو خرج به عن الإطلاق فالأحوط المنع. و أوجب أبو الصلاح الوضوء، و اجتزأ سلار بالقراح.
(و صفحة ٢٥)" و يكفي في الغسل إمرار الماء، و لو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ و سقط الترتيب. نعم يشترط الخليط مع وجوده. و لا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد النية و الخليط. و لو خرج منه نجاسة في الأثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها، و أوجب ابن أبي عقيل استئناف الغسل".
الذكرى (صفحة ٣٩)" سادسها: إذا مات مسلم و لا مسلم و لا ذات رحم معه، أو مسلمة و لا مسلمة معها و لا ذات رحم معها، فالمشهور تولي الكافر و الكافرة الغسل بعد