حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٢
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ١٧)". إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، و لا يحتاج إلى إعادة الغسل، و لا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٣)" مسألة: إذا خرج من الميت شيء من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، و لم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله، و أكثر علمائنا، و قال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا.
" مسألة: قال الشيخ في الخلاف لا يترك على أنف الميت و لا أذنه و لا عينه و لا فيه شيء من الكافور و القطن، و استدل عليه بالإجماع. و قال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، و عد الأنف من جملة مواضع السجود. و قال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده. لنا: ما رواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت و تكفينه، قال
ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص، و ترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده. و امسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين و الرجلين و من وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، و ترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، و لا مزرور، و تجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ، و تجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن، و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا وجهه قطنا، و لا كافورا.
احتج المفيد، و ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثار السجود منه.
و هو يعم المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، و لا شك في أن الأنف مما يستحب وضعه على الأرض، و الجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الإطلاق المساجد السبعة.