حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٩
الشيعة، يعرفه منهم علماء العامة و عوامهم و نساؤهم و صبيانهم، بل و أهل الكتاب فضلا عن الخاصة. و يدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا و لو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لا يتجه إلا عليه.
أحكام الأموات
المعتبر (مجلد ١ صفحة ٢٧٣)" فرع: إن خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، و إن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، و الآخر: لا يعاد، و تغسل النجاسة، و هو الذي يظهر من كلام الباقين، و قال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي".
(و صفحة ٢٨٨) في الجريدتين" مسألة: و تجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص و الإزار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة. و قال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن، و قال علي بن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار.
(و صفحة ٣٢٦)" مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط و النهاية و المقنعة و أتباعهما. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: الأشبه أنه لا يغطى رأسه و لا يقرب الكافور، و كذا قال ابن أبي عقيل. قال الشافعي و أحمد: إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط و غيره. و قال أبو حنيفة و مالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لأن إحرامه يبطل بالموت كالصلاة و الصوم.