حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٠
بعدمها، و قال في المنتهى: إنه حسن، و هو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه و أصله.
مدارك الأحكام (مجلد ٢ صفحة ٢٩٠) و قال ابن أبي عقيل رحمه الله: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، و كذلك سبيل العصير و الخل إذا أصاب الثوب و الجسد. و نحوه قال الصدوق رحمه الله في من لا يحضره الفقيه.
(و صفحة ٢٩٢ ٢٩٣) و الحكم بنجاسة العصير إذا غلى و اشتد و لا يذهب ثلثاه مشهور بين المتأخرين و لا نعلم مأخذه، و قد اعترف الشهيد رحمه الله في الذكرى و البيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته، و ذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب، و مع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته، و هو عجيب. و نقل عن ابن أبي عقيل بطهارته، و مال إليه جدي قدس سره في حواشي القواعد، و قواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، و هو المعتمد، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
الحدائق (مجلد ٥ صفحة ٩٩)" و أصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث قال" من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان. و عزى في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق و ابن أبي عقيل و كذا في الدروس.
(و صفحة ١١١)" تنبيهات (الأول) المفهوم من كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن حكم جميع الأنبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس، قال في المعالم" و لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب" و الظاهر أن مراده من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر و إلا فقد عرفت مذهب الصدوق و ابن أبي عقيل و الجعفي في قولهم بالطهارة.
(و صفحة ١٢٢) و في المختلف" الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس. ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد و الشيخ أبي جعفر و المرتضى و أبي