موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٥٢٩
زواج المسيار :
( رندا . فلسطين . سنّية . ٢٣ سنة )
شروطه وحكمه :
السؤال : ما هو زواج المسيار ؟ وما هي شروطه ؟ وما حكمه شرعاً ؟ وكيف يكون ؟
الجواب : إنّ زواج المسيار الذي شاع مؤخّراً عند بعض الناس هو : أن يشترط الزوجان في متن العقد على إسقاط نفقة الزوجة ، والمبيت عندها ، وغير ذلك من حقوقها ، مقابل تمتّع أحدهما بالآخر ، ثمّ يطلّق الزوج زوجته متى شاءا .
ودافع هذا كما هو معلوم ، الاستجابة إلى الحاجة الجنسية لكلا الزوجين، دون قيود وشروط تسبّب مشكلةً في الاقتران بينهما .
ولكن المسلمين لا حاجة لهم بزواج المسيار بعد أن أباح الله زواج المتعة ، إذ إنّ الإسلام أخذ بالاعتبار أهمّية إشباع الحاجة الجنسية لدى الجنسين ، وأكّد على تهذيبها وتوجيهها بطريقة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما الجنسية ورغبتهما ، وقد أكّد القرآن الكريم هذا الزواج المعروف بالمتعة ، بقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [١] ، فكان صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمارسون هذا الزواج المؤقّت ـ المعروف بالمتعة ـ متى ما احتاج أحدهم إلى ذلك .
أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول
[١] النساء : ٢٤ .