موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٦٣
بن الحسين (عليهما السلام) قال لرجل من أهل الشام : ( نحن ذو القرابة ) ، وأنّ معناها الخمس .
ووجدت روايات في بعض الكتب ، أنّه حينما نزلت الآية ، أعطى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فدكاً لفاطمة (عليها السلام) ، فلذا أيّها الأساتذة الأفاضل ، إذا كانت الآية هي الخمس ، فما هو التفسير في إعطاء النبيّ (صلى الله عليه وآله) فدكاً لفاطمة (عليها السلام) عند نزولها ، فهل فدك كانت من الخمس ؟
أرجو منكم الإجابة التي تشفي الغليل ، وتطمئن القلب .
الجواب : نعم ، وردت روايات كثيرة إلى حدّ الاستفاضة في إعطاء النبيّ (صلى الله عليه وآله) فدكاً لفاطمة (عليها السلام) بعد نزول هذه الآية ، والتي وردت في سورتين [١] ، وأيضاً ورد في رواية الاحتجاج عن الإمام السجّاد (عليه السلام) تأويله { ذَا الْقُرْبَى } بأهل البيت (عليهم السلام) [٢] .
ولكن لم يرد في أثر أنّ مقصود الآية هو الخمس ، فالمجامع الروائية خالية من هذا المعنى ، ولا نعلم له وجهاً وجيهاً ، وللمزيد من الإيضاح راجع تفاسير الميزان ، الصافي ، العيّاشيّ ، البرهان ، وكافّة المجموعات الحديثية عند الفريقين .
وأمّا إبداء احتمال لدى بعض المفسّرين ، فبما أنّه لا يعتمد على دليل قوي فلا حجّية له .
( أُمّ بدر . الكويت . سنّية )
أين حديث الرسول في وجوب الخمس :
السؤال : أين حديث الرسول (صلى الله عليه وآله) في وجوب الخمس في ما زاد عن المؤنة ؟ مع العلم لقد اطلعت على أحاديث الأئمّة ، ووجدت حديث الرسول عن الخمس في غنائم الحرب والركاز فقط ، ولم أجد روايات عن الإمام علي (رضي الله عنه) عن خمس
[١] الإسراء : ٢٦ ، الروم : ٣٨ . [٢] الاحتجاج ٢ / ٣٣ .