موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣٢٥
كان مؤلّفوها من الإمامية ، ككتاب الصلاة لجرير بن عبد الله السجستانيّ ، وكتب بُني سعيد وعلي بن مهزيار ، أو من غير الإمامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري .
وقد جرى صاحبا كتابي الكافي والفقيه على متعارف المتقدّمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ، ويعتمد عليه ، فحكما بصحّة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث ، وإن لم يكن كثير منه صحيحاً على مصطلح المتأخّرين .
إلى أن قال : ( وعلى هذا جرى العلاّمة والشهيد في مواضع من كتبهما مع أنّهما الأصل في الاصطلاح الجديد ، وربما يقال : الباعث لهم على العدول عن طريقة القدماء طول المدّة ، واندراس بعض الأُصول المعتمدة ، والتباس الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة ، بالمأخوذة من غير المعتمدة ... ) .
إلى أن قال : ( وبعد فإنّ في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا يكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس ، كما لا يخفى على الخبير بها ، فالأولى الوقوف على طريقة القدماء ، وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث رأساً وقطعاً ، والخروج عن هذه المضايق .
نعم ، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء ، فاحتجنا إلى الترجيح بينهما ، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ، ونبني الحكم على ذلك ، كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح ، بقولهم (عليهم السلام) : ( فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدق في الحديث ) ، وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها ... ) .
هذا ما قاله الفيض (قدس سره) ، نقلته باقتضاب لأكشف زعم الكذّاب حين أخذ فقرة من كلامه اقتطعها عمّا سبقها ، ولحق بها ما أخلّ بالمعنى الذي أراده الفيض