موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٦٩
ـ جواز انتهاك أعراض الإماء ، كما يتوهّمه هذا القائل ، فإنّ ذلك لم يتوهّمه أحد من الآيات أو الفتاوى .
( أحمد . مصر . ٢٢ سنة . طالب )
الأدلّة على وجوب ستر الوجه والردّ عليها :
السؤال : سؤالي عن النقاب ، وهو أن تغطّي المرأة وجهها بحيث لا يظهر منه إلاّ العينان ، هل له أدلّة في المذهب الشيعيّ ؟ وهل كانت السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والسيّدة زينب ، وكلّ أُمّهات المؤمنين يظهرن أمام الرجال ووجوههن مكشوفة ؟ أم كنّ يرتدين النقاب ؟
الجواب : لقد اختلف الفقهاء في جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية مع عدم التلذّذ والريبة ، فمن الأقوال في ذلك قول بعدم الجواز مطلقاً إلاّ لحاجة ، وقول بالجواز مطلقاً على كراهية .
ومن أدلّة القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة ، ما يؤدّي بالتالي إلى ستر المرأة وجهها ، ما يأتي :
١ـ قوله تعالى : { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... } [١] ، ووجه الاستدلال بالآية أنّها تدلّ على العموم .
٢ـ قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... } [٢] ، ووجه الاستدلال بالآية أنّ الوجه من الزينة ، والذي يؤيّد هذا الفهم مفهوم الأخبار القائلة في أنّه لابأس بالنظر إلى وجه من يراد تزويجها ، حيث اشترط في بعضها عدم البأس بصورة إرادة التزويج .
٣ـ قول الإمام الصادق (عليه السلام) : ( إنّ النظر سهم من سهام إبليس مسموم )
[١] النور : ٣٠ . [٢] النور : ٣١ .