رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠ - نواقض الوضوء و مبطلاته
(المسألة ٣٤١): يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للكون على طهارة سواء اقترب وقت الصلاة أم لا، فيمكنه أن يصلّي صلاته بذلك الوضوء.
(المسألة ٣٤٢): إذا علم بدخول الوقت و نوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضوؤه صحيح.
(المسألة ٣٤٣): يستحبّ الوضوء لعدّة امور:
قراءة القرآن، و الصلاة على الميّت، و الدعاء، و ما شابه ذلك، و كذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن كان على وضوء إذا أراد الصلاة، و لو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بكلّ الامور التي يشترط فيها الوضوء.
نواقض الوضوء و مبطلاته
(المسألة ٣٤٤): ثمانية أشياء تبطل الوضوء و تنقضه:
١- خروج البول.
٢- خروج الغائط.
٣- خروج الريح من مخرج الغائط.
٤- النوم الغالب على العقل و السمع و البصر معاً، أمّا إذا لم تبصر العين و سمعت الاذن لم يبطل الوضوء.
٥- كلّ ما يزيل العقل مثل السكر و الإغماء و الجنون (على الأحوط وجوباً).
٦- الاستحاضة (كما سيأتي في محلّها).
٧- كلّ ما يجب الغسل بسببه مثل الجنابة.
٨- مسّ الميّت الإنساني.