رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧ - أحكام الوضوء
يحتمل انّه كان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
(المسألة ٣٢٢): إذا شكّ بعد الفراغ من الوضوء في الإتيان بجميع أعمال الوضوء أم لا، أو هل أنّ شرائط الوضوء كانت متوفّرة فيه أم لا؟ لا يعتني بشكّه، و لكن لو شكّ في حال الوضوء وجب عليه الإتيان بالمشكوك.
أحكام الوضوء
(المسألة ٣٢٣): لو شكّ من كان على وضوء هل بطل وضوءه أم لا؟ بنى على بقاء وضوئه، و إذا لم يكن على وضوء ثمّ شكّ هل توضّأ أم لا؟ بنى على عدم الوضوء.
(المسألة ٣٢٤): إذا علم انّه توضّأ و علم انّه أحدث أيضاً كأن يكون قد بال مثلًا فإن يعلم أيّهما المتقدّم وجب عليه الوضوء.
(المسألة ٣٢٥): من يشكّ كثيراً في أفعال الوضوء أو شرائطه مثل طهارة الماء أو وجود المانع على أعضاء الوضوء وجب أن لا يعتنى بشكّه كما يعمل سائر الناس.
(المسألة ٣٢٦): إذا شكّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فصلاته صحيحة و لكن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية.
(المسألة ٣٢٧): إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة و الوضوء ثمّ إعادتها.
(المسألة ٣٢٨): إذا كان مريضاً بالسلس بحيث يتقاطر منه البول، أو لا يستطيع التحفّظ من الغائط «المبطون» فإن علم حدود فترة معيّنة في وقت الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره بمقدار الوضوء و الصلاة وجب تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت، و ان كانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط وجب عليه الإتيان بالواجبات في تلك الفترة و ترك الأذان و الإقامة و القنوت.