رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٥ - أحكام الوصيّة
أحكام الوصيّة
(المسألة ٢٣٢٣): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (و هذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي بامور ترتبط بكفنه و محلّ دفنه و مراسمه، أو يوصي بأن يكون بعض أمواله ملكاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليكية). أو يعيّن لأولاده قيّماً و وليّاً.
(المسألة ٢٣٢٤): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الكتابة، و إذا لم يكن قادراً على الكلام و الكتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.
(المسألة ٢٣٢٥): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الكتابة و التوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تكمل الوثائق عن طريق التوقيع، و الإمضاء عليها، و لكن في الزواج و الطلاق يشكل الاكتفاء بالكتابة.
(المسألة ٢٣٢٦): يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا، و الصبي الذي يكون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير و الشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد و المدرسة و المستشفى أو يوصي لأقربائه بامور مناسبة و معقولة صحّت وصيّته.
و كذا يشترط أن لا يكون الموصي سفيهاً و لا ممنوع التصرّف في أمواله