رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٠ - طريقة ذبح الحيوان
(المسألة ٢٢١٦): الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة كالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح و لكنّ ميتتها طاهرة.
(المسألة ٢٢١٧): لا يطهّر الكلب و الخنزير بالذبح أو بالصيد و أكل لحمها حرام و الحيوانات غير مأكولة اللحم من المفترسة و السباع كالذئب و النمر تطهّر لحومها و جلودها بالذبح أو بالصيد و لكن لا يحلّ أكل لحومها، و كذلك لو كان اصطيادها بكلب الصيد.
(المسألة ٢٢١٨): ينجّس الفيل و الدب و القرد و الفار و الحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحيّة و العضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها و لكن إذا ذبحت أو اصطيدت طهرت.
(المسألة ٢٢١٩): يحرم أكل الجنين إذا مات و هو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا.
طريقة ذبح الحيوان
(المسألة ٢٢٢٠): يكفي لذبح الحيوان أن يقطع حلقومه (و هو مجرى النفس) و الودجان (و هما عرقان محيطان بالحلقوم) بصورة كاملة، و لكن الأحوط استحباباً أن تقطع الأوداج الأربعة يعني الحلقوم و الودجان مضافاً إلى المري من أسفل القسم الناتي في العنق و هو ما يسمّى بالجوزة.
(المسألة ٢٢٢١): إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان، ثمّ قطع الباقي لم ينفع و كان ميتة، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار و لكن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية، كما هو المتعارف، و ان كان الحيوان فيه بقيّة حياة كان فيه إشكال.
(المسألة ٢٢٢٢): لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبقى شيء من الأوداج أصلًا لم يحلّ أكله و لكن لو قطع مقداراً من الرقبة و بقيّة الأوداج الأربعة سالمة و كان الخروف لا يزال حيّاً فانّه يحلّ لحمه بالذبح.