رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - أحكام الذباحة و الصيد
أحكام الذباحة و الصيد
(المسألة ٢٢١٢): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد، حلّ أكل لحمه سواء كان أهلياً أو وحشياً، إلّا الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه و حتّى لحم أولاده.
و هكذا الحيوان الجلّال (أي الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان) إلّا إذا اطعم الطعام الطاهر، و طهر حسب ما جاء الشرع.
(المسألة ٢٢١٣): الحيوان الحلال اللحم الوحشي مثل الغزال و الكبش الجبلي، و القبج و أمثالها و هكذا الحيوان الحلال اللحم الأهلي الذي صار فيما بعد وحشياً مثل البقر و الإبل الأهلية التي فرّت و صارت وحشية، إذا صيدت بالأسلحة (وفق الطريقة التي سيأتي بيانها) كانت حلالًا.
و لكن إذا صيد الحيوان الحلال اللحم الأهلي لم يصر حلالًا، و هكذا الحيوان الحلال اللحم الوحشي الذي صار بالتربية أهلياً.
(المسألة ٢٢١٤): لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالًا، إلّا إذا كان قادراً على الفرار، و على هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار.
(المسألة ٢٢١٥): الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا ماتت حتف أنفها فهي طاهرة و لكنّ أكل لحمها حرام.