رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٦ - أحكام اللقطة
(المسألة ٢١٩٧): إذا عمد- بدل الإعلان اللفظي- إلى نصب إعلان مكتوب في محلّ يكثر تردّد الناس فيه، و كان الناس غالباً ما يقرءون أو يقرأ متعلّمهم الإعلانات لُامّيهم و بقى الإعلان منصوباً في ذلك المحلّ لمدّة سنة كفى.
(المسألة ٢١٩٨): إذا يئس قبل انقضاء سنة من الحصول على صاحب الشيء المفقود، أو كان مأيوساً من البداية من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلي الحقيقي.
(المسألة ٢١٩٩): لو تمّ تعيين مكان للأشياء الضائعة و المفقودة في أحد الأمكنة المقدّسة كالحرم أو المساجد و علم الناس بأنّ عليهم مراجعة تلك الأمكنة للعثور على ضالّتهم و كان في ذلك المحلّ أشخاص يعتمد عليهم كفى تحويل الأشياء الضائعة إلى ذلك المحلّ و إبقائها لمدّة سنة كاملة و المحافظ عليها طيلة هذه المدّة، و لو لم يعثر على صاحبها عمل بها وفقاً للمسألة الآتية، فإذا وجد مثل هذه الأمكنة للأشياء المفقودة في بعض المدن و علم الناس بذلك كان وضع الأشياء المفقودة في ذلك المحل بديلًا عن الإعلان عنها فيسقط وجوب الإعلان.
(المسألة ٢٢٠٠): إذا أعلن عن الشيء الضائع و عرّفه لمدّة سنة، أو احتفظ به في المكان المخصّص للمفقودات و لم يتبيّن صاحبه، كان العاثر على ذلك الشيء مخيّراً بين أربعة امور:
١- أن يتملّك الشيء بنيّة أن يردّه لصاحبه إذا جاء فإذا لم يكن ذلك الشيء موجوداً بعينه دفع إليه عوضه.
٢- أن يحتفظ به لديه كأمانة.
٣- أن يتصدّق به من قبل صاحبه في سبيل اللَّه.
٤- أن يسلّمه إلى الحاكم الشرعي و الأحوط استحباباً التصدّق به عن صاحبه، أو تسليمه إلى الحاكم الشرعي.
(المسألة ٢٢٠١): لو عرّف سنة و لم يعثر على مالكه ثمّ احتفظ به ليدفعه إلى