رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٥ - أحكام اللقطة
أحكام اللقطة
(المسألة ٢١٩٣): المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تكن فيه علامة يعرف بها صاحبه (مثل دينار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، و إذا كان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، و إذا كان مبلغاً مهمّاً استأذن فيه الحاكم الشرعي.
(المسألة ٢١٩٤): إذا كان المال الذي عثر عليه، فيه علامة، و لكنّه كان أقلّ من درهم (و هو عبارة عن ٦/ ١٢ حمّصة فضّة مسكوكة) فإن عرف صاحبه لم يجز له التقاطه من دون إذن صاحبه، و إذا لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه و تملّكه، و الانتفاع به، و إذا تلف لم يجب عليه دفع عوضه، بل حتّى إذا لم يقصد تملّكه و تلف من دون تقصير لم يجب عليه عوضه.
(المسألة ٢١٩٥): إذا عثر على مال في الحرم المكّي و كانت قيمته درهم فصاعداً فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه.
(المسألة ٢١٩٦): إذا وجد شيئاً عليه علامة و كانت قيمته درهم أو أكثر وجب عليه الإعلان عنه لمدّة سنة كاملة «فإن أعلن عنه منذ اليوم الذي عثر عليه في كلّ يوم و لمدّة اسبوع كامل ثمّ بعد الاسبوع أعلن عنه إلى آخر السنة في محلّ تواجد الناس و اجتماعهم في كلّ اسبوع مرّة واحدة كفى ذلك» سواءً كان صاحب المال مسلماً أو كافراً اعطي الأمان من قبل المسلمين.