رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٤ - أحكام الرضاع
٦- اخوة و أخوات تلك المرأة و لو من الرضاعة.
٧- أعمام و عمّات تلك المرأة و لو من الرضاعة.
٨- أخوال و خالات تلك المرأة و لو من الرضاعة.
٩- أولاد زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها، و ان نزلوا، و لو من الرضاعة.
١٠- والدا زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها، و ان علوا.
١١- اخوة و أخوات زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها و لو من الرضاعة.
١٢- أعمام و عمّات و أخوال و خالات زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها، و ان علوا و لو من الرضاعة.
و هكذا جماعة اخرى ممّن سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي ارتضع من تلك المرأة، بسبب الرضاع.
(المسألة ٢١٠٩): لو أرضعت امرأة طفلًا بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، و كذلك الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة و لكن الزواج من بنات تلك المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.
(المسألة ٢١١٠): إذا ارضعت امرأة طفلًا مع الشروط الآتية لا تحرم على زوجها الذي يكون اللبن له اخوات ذاك الطفل و إن كان الأحوط استحباباً ترك نكاحهن و كذلك لا يحرمن على اقرباء الزوج.
(المسألة ٢١١١): لو أرضعت المرأة طفلًا فلا تكون محرماً على اخوة هذا الطفل و كذلك أقرباء المرأة لا يكونون محارماً لإخوة و أخوات هذا الطفل.
(المسألة ٢١١٢): لا يجوز نكاح الاخت الرضاعية سواءً أرضعتها امّه أو جدّته