رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٣ - النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
٤- أن يكون مخصياً (و تفصيل هذه المسألة و المسألة السابقة موكول إلى الكتب الفقهية المفصّلة).
(المسألة ٢٠٤٠): إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يكفي الفسخ فقط.
(المسألة ٢٠٤١): إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، و لكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء و أمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه.
النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
(المسألة ٢٠٤٢): يحرم تزوّج الرجل بمحارمه و هنّ: الامّ، البنت، الاخت، العمّة، الخالة، ابنة الأخ، ابنة الاخت، زوجة الأب، بنت الزوجة، امّ الزوجة، (و سيأتي شرح هذه الامور في المسائل القادمة).
(المسألة ٢٠٤٣): إذا عقد امرأةً لنفسه، و ان لم يقاربها جنسياً أصبحت امّها، و امّ امّها، و امّ أبيها، و إن علون، محارم لذلك الرجل، و لكن لا تحرم ابنة الزوجة، و لا حفيدة تلك المرأة من ابنها أو ابنتها، إلّا إذا دخل بالزوجة.
(المسألة ٢٠٤٤): عمّة الأب و خالته، و عمّة الجد و خالته، و عمّة الامّ و خالتها، و عمّة الجدّة و خالتها و ان علون من المحارم.
(المسألة ٢٠٤٥): أب الزوجة و جدّه و إن علوا، و الابن و ابن ابن بنت الزوج، و ان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة ٢٠٤٦): إذا عقد على امرأة لم يجز له التزويج بأُختها ما دامت الزوجة في حبالته، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع (المؤقت) بل لا يجوز التزوّج بأُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت في العدّة، إذا كان الطلاق رجعياً (كما