رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٢ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
الولد الصغير أو المجنون و فيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد.
(المسألة ٢٠٣٧): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (و هي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يكون بإذن أبيها و جدّها لأبيها ان كانت باكرة، و لكن إذا حصل زوج كفو لها و خالف أبوها لم يشترط إذنه، و هكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها و كانت محتاجة إلى الزواج، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد.
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
(المسألة ٢٠٣٨): إذا علم الرجل- بعد العقد- انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النكاح:
١- الجنون.
٢- الجذام.
٣- البرص.
٤- العمى.
٥- العرج (إذا كان ظاهراً).
٦- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض و البول أو مسلك الحيض و الغائط واحداً و على العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية).
٧- وجود لحم، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.
(المسألة ٢٠٣٩): يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية:
١- جنون الزوج.
٢- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.
٣- العجز الجنسي.