رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦١ - أحكام الوكالة
أحكام الوكالة
(المسألة ١٩١٥): الوكالة: هي تفويض أمر يجوز للإنسان التصرّف فيه إلى غيره ليعمل له مثلًا أن يوكّل شخصاً في بيع داره أو تزويج امرأة له فإذا اجتمعت الشرائط صحّت المعاملة و الوكالة.
(المسألة ١٩١٦): من جملة شرائط الوكالة أن يكون الوكيل و الموكّل عاقلين و بالغين و رشيدين (الرشيد هو الشخص الذي لا يصرف أمواله إلّا بحساب) و يجب أن تكون الوكالة عن قصد و اختيار.
(المسألة ١٩١٧): يجوز إنشاء صيغة الوكالة باللغة العربية أو بلغة اخرى و كذلك تصحّ بالمعاطاة أي أن يعمل عملًا مع الآخر يفهم منه أنّه جعله وكيلًا له و يعمل الثاني عملًا يدلّ على القبول (مثلًا أن يودع ماله عند الآخر ليبيعه له و يقبل الثاني) فالوكالة صحيحة.
(المسألة ١٩١٨): لو وكّل شخصاً في عمل في بلد آخر و أرسل إليه كتاب الوكالة و قبل ذلك فالوكالة صحيحة حتّى لو وصل إليه كتاب الوكالة بعد مدّة و طبعاً تكون أعمال الوكيل صحيحة بعد وصول كتاب الوكالة إليه و قبوله.
(المسألة ١٩١٩): لا تصحّ الوكالة في الأعمال المحرّمة أو في الامور التي لا يقدر الوكيل على أدائها شرعاً و عقلًا مثلًا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمكنه أن يكون وكيلًا عن شخص آخر في إجرائها.