رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٢ - أحكام الوكالة
(المسألة ١٩٢٠): لو وكّل شخصاً في كلّ أعماله أو بعضها المعيّن (مثلًا ما يرتبط بأمواله) صحّت الوكالة و لكن إذا لم يعيّن نوع العمل و أوكل من يقوم بذلك فالوكالة باطلة.
(المسألة ١٩٢١): ينعزل الوكيل بعزل الموكّل له فإذا عزل وكيله فبعد وصول الخبر إليه ينعزل، فلو قام بعمل قبل وصول خبر عزله إليه فعمله صحيح، و أمّا الوكيل فإنّه يمكنه أن يعزل نفسه متى شاء حتّى مع غيبة الموكّل.
(المسألة ١٩٢٢): ليس للوكيل أن يوكّل غيره في أداء ما وكّل إليه إلّا أن يأذن له الموكّل في ذلك بأن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الوكيل فحينئذ يجوز له التوكيل و العمل في حدود إذنه.
(المسألة ١٩٢٣): لو وكّل الوكيل شخصاً عن موكّله بإذنه فلا يجوز للوكيل عزل الثاني، فلو مات الوكيل الأوّل أو عزله الموكّل لم تبطل وكالة الثاني، و لكن لو وكّل الوكيل شخصاً عن نفسه بإذن الموكّل جاز للموكّل و الوكيل الأوّل عزل الوكيل الثاني فلو مات الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
(المسألة ١٩٢٤): إذا وكّل شخص جماعة عن عمل على أن يكون لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكلّ منهم أن ينفرد به، و لو مات أحدهم لم تبطل وكالة الآخرين، فلو قال أنّكم وكلائي بمجموعكم لم يجز الانفراد لأحدهم بالعمل فلو مات أحدهم بطلت وكالة الآخرين.
(المسألة ١٩٢٥): إذا مات أو جنّ الوكيل أو الموكّل بطلت الوكالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلك و الأحوط بطلان الوكالة بالجنون الأدواري و لكنّ الإغماء الموقت لا يبطل الوكالة.
(المسألة ١٩٢٦): إذا جعل الموكّل للوكيل مالًا يجب دفعه إليه بعد إتمام العمل.