رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٩ - مسائل متفرّقة للإجارة
(المسألة ١٨٨٢): لو تلفت العين المستأجرة قبل الشروع في مدّة الإجارة بحيث لا يمكن الانتفاع منها أولا يمكن الانتفاع منها بتلك الصورة المذكورة في العقد بطلت الإجارة و كان على المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر، و لكن لو أمكن استيفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فيما تبقى من المدّة.
(المسألة ١٨٨٣): لو آجر داراً لها غرفتان مثلًا فانهدمت إحدى الغرفتين فلو اعيد بناؤها فوراً و لم يذهب أي مقدار من استيفاء منفعتها لم يبطل عقد الإجارة و ليس للمستأجر حقّ الفسخ، و لكن لو تأخّر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من استيفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلك الغرفة و كان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي.
(المسألة ١٨٨٤): لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملك أو المستأجر، و بقى ذلك الحقّ لورثتهما إلى آخر مدّة الإجارة، و لكن إذا اشترط أن يكون المستأجر هو الذي ينتفع بذلك الملك لا غيره حقّ لصاحب الملك أن يفسخ الإجارة في المدّة الباقية.
(المسألة ١٨٨٥): إذا وكّل ربّ العمل بنّاءً ليستخدم له عمّال بناء فإن أخذ من ربّ العمل أكثر ممّا يعطيه للعامل حرم، و لكن إذا رضى بأن يكمل بناء العمارة بمبلغ معيّن و كان المبلغ أكثر من ما أنفق في بناء العمارة جاز و لم يكن فيه إشكال و الاحوط أن يأتي هو ببعض العمل من أيّ قسمٍ كان.
(المسألة ١٨٨٦): لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الاجرة شيئاً بل لو أدّى ذلك إلى تلفها أو قلّة قيمتها ضمن و هكذا الحال بالنسبة إلى الخيّاط و صانع الأحذية و أمثالهم.