رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٧ - مسائل متفرّقة للإجارة
من صاحب العمل الأوّل (فيما إذا كانت اجرة الثاني أقلّ).
(المسألة ١٨٧١): لو تبيّن بعد انقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اجرة المثل (سواء كانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أكثر) فلو كانت الاجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر و لكنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.
(المسألة ١٨٧٢): إذا تلف الشيء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يكن قد قصّر في حفظه، و لم يفرّط في الانتفاع به لم يضمن، مثلًا إذا أعطى قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو احترق بالنار فإن لم يكن عن تفريط من الخيّاط لم يكن مسئولًا، و أمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اخرى ضمن، إلّا أن يكون العيب بسبب الشيء نفسه أي أن يكون القماش من نوع يفسد، و يصير معيباً إذا تعرّض للكوي، ففي هذه الصور لا يكون ضامناً إذا تلف.
(المسألة ١٨٧٣): إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي فهو ضامن له و يجب عليه دفع قيمته إلى صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو كان في مقابل اجرة و لا اجرة له أيضاً.
(المسألة ١٨٧٤): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للكسر فعثرت الدابة أو جمحت فانكسر المتاع لم يضمن صاحب الدابة، و لكن إذا حدث ذلك بسبب ضربها و أمثال ذلك أو قصّر في هداية الحيوان من طريق مطمئن و عثرت الدابة و انكسر المتاع فهو له ضامن، و كذا الحال في انقلاب السيارات و تلف المحمولات فيما لو كان ذلك بسبب تقصيره فهو لها ضامن، و لكن لو كانت السيارة سالمة ثمّ حدث الخلل في بعض أقسامها و انقلبت و تلفت الحمولة فهو غير ضامن.
(المسألة ١٨٧٥): إذا لحق ضرر بالمريض أو بالطفل أو مات بسبب تساهل الطبيب عند إجراء عملية للمريض، أو عند ختان الطفل ضمن، و هكذا إذا أخطأ