رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٤ - أحكام الحجّ
د- أن يكون الوقت كافياً للوصول إلى مكّة و أداء المناسك.
ه- أن يكون عنده ما ينفقه على من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً.
و- أن يكون عنده مال أو كسب و عمل يستطيع به أن يدير معيشته بعد العودة من الحجّ.
(المسألة ١٧٣٤): من لا ترتفع حاجته من دون امتلاك بيت مملوك، لا يجب عليه الحجّ إلّا عند ما يكون عنده ثمن البيت أيضاً، أمّا إذا كان يمكن أن يعيش في بيت مستأجر، أو بيت موقوف و ما شابه ذلك، كان مستطيعاً.
(المسألة ١٧٣٥): إذا كانت المرأة تملك مالًا تستطيع به أن تحجّ، و لكن لا يتمكّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة و لا هي تتمكّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ.
(المسألة ١٧٣٦): إذا كان لا يملك نفقات الحجّ، و لكن بذلها أحد له، أو أعطاه مالًا ليحجّ به و تكفّل الإنفاق على زوجته و أولاده طوال هذه المدّة، وجب عليه الحجّ، و إن كان عليه دَين، و لم يقدر بنفسه أن يدير معيشته بعد العودة، و قبول هذه الهدية أمر واجب إلّا أن تكون مقرونة بمنّة، أو ضرر، أو مشقّة غير قابلة للتحمّل، و هذه الحجّة تكفي عن الحجّة الواجبة.
(المسألة ١٧٣٧): إذا كان مديناً و كان يملك مصارف الحجّ و لكن مع أداء دَينه لا يمكنه الحجّ فمثل هذا الشخص غير مستطيع إلّا أن يكون الدائن غير مستعجلًا لقبض دَينه و كان المدين مطمئناً لقدرته على أداء الدين بعد ذلك.
(المسألة ١٧٣٨): من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة في سفر الحجّ، و حجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مكان حجّته الواجبة، و لكن لا يجب قبول هذه الخدمة.
(المسألة ١٧٣٩): من كان يستطيع الحجّ بالاقتراض فهو غير مستطيع شرعاً و لا