رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٥ - أحكام الحجّ
يجب عليه الحجّ، و لكن إذا بذل له عدّة أشخاص نفقات الحجّ و نفقة عياله وجب عليه الحجّ.
(المسألة ١٧٤٠): يجوز لكلّ شخص أن يحجّ نيابة عن شخص آخر بالاجرة بشرط أن يكون عارفاً بأحكام الحجّ سواء كان قد حجّ قبل ذلك أم لا، و لكن لو لم يكن مستطيعاً للحجّ بنفسه لا يصحّ أن يوكل ذلك إلى غيره إلّا بإذن صاحب المال.
(المسألة ١٧٤١): لا تسقط ذمّة الميّت بمجرّد استئجار شخص ليحجّ عنه إلّا إذا حصل الاطمئنان أنّه أتى بالحجّ.
(المسألة ١٧٤٢): يجوز الأخذ من مال الزكاة أو سهم الإمام و الإتيان بالحجّ و يحسب هذا الحجّ من الحجّ الواجب.
(المسألة ١٧٤٣): من كان محتاجاً إلى الزواج و لم يكن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع و لا يجب عليه الحجّ.
(المسألة ١٧٤٤): إذا وجبت الحج على شخص و لم يحج و زالت استطاعته بعد ذلك، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممكنة حتى لو استطاع أن يقترض أو يكون أجيراً وجب ذلك.
(المسألة ١٧٤٥): إذا استطاع الحجّ فلم يذهب ثمّ افتقد القدرة الجسميّة بحيث لا أمل لديه على أن يحجّ بنفسه في المستقبل وجب أن ينيب عنه شخص آخر للحجّ و لكن إذا استطاع للحجّ من الناحية المالية و لم تكن لديه القدرة الجسمية على ذلك بسبب الشيخوخة أو المرض فلا يجب عليه الحجّ و لكن الأحوط المستحبّ أن ينيب شخصاً عن نفسه.
(المسألة ١٧٤٦): من كان قد أتى بالحجّ الواجب استحبّ له الحجّ مرّة ثانية و لكن إذا كان ازدحام الحجّاج بحدٍّ يقع الذين عليهم حجّ واجب بالعسر و الحرج