رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٤ - نصاب الغنم
(المسألة ١٦٢٣): إذا كان عنده الجيّد و الرديء من الذهب و الفضّة أو كان لديه العيار الزائد و الناقص لهما دفع زكاة كلّ واحد منهم من ذات المال و من صنفه و لكنّ الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الجيّد.
(المسألة ١٦٢٤): إذا كان الذهب و الفضّة مغشوشين بأن كان قد اختلط بهما معدن آخر أكثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب و فضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زكاته، و مع الشكّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزكاة، و لكن فيما لو أمكنه اختبار ذلك المال و معرفة مقدار الذهب و الفضّة فيه فالأحوط وجوباً اختباره.
زكاة الأنعام
(المسألة ١٦٢٥): يشترط في زكاة الغنم و البقر و الإبل، مضافاً إلى الشروط المذكورة سابقاً، أن تكون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، و لو كانت تعمل أحياناً بشكل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزكاة.
(المسألة ١٦٢٦): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زكاة الغنم و البقر و الإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً و معلوفة حيناً آخر.
(المسألة ١٦٢٧): إذا اشترى أو استأجر لهذه الأنعام مرعى لم يزرعه أحد، أو تحمل لرعيها فيه نفقات معيّنة وجب أداء زكاتها.
نصاب الغنم
(المسألة ١٦٢٨): للغنم (٥) أنصبة:
١- (٤٠) غنم و زكاتها شاة واحدة و أقلّ منها لا زكاة فيها.
٢- (١٢١) غنماً و زكاتها شاتان.
٣- (٢٠١) غنماً و زكاتها ثلاث شياه.