رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٧ - شروط وجوب الزكاة
مسائل الزكاة
(المسألة ١٥٨٦): تجب الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضّة، و الغنم، و البقر، و الإبل.
و لو أنّ أحداً ملك واحداً من هذه الأشياء و توفّرت الشروط التي سيأتي ذكرها فيما بعد، وجب أن يصرف مقداراً معيّناً (سيأتي ذكره) منه في مصارف سيأتي بيانها أيضاً.
و لكن يستحبّ إعطاء الزكاة عن رأس المال المستخدم في التجارة سنوياً أيضاً، و كذا يستحبّ إعطاء الزكاة عن سائر الغلّات (غير ما ذكر) أيضاً.
شروط وجوب الزكاة
(المسألة ١٥٨٧): تجب الزكاة بعدّة شروط هي:
١- أن يبلغ المال حدّاً معيّناً سيأتي بيانه (و يسمّى بالنصاب).
٢- أن يكون المالك بالغاً عاقلًا.
٣- أن يكون قادراً على التصرّف في ذلك المال.
٤- في الغنم و البقر و الإبل، و الذهب و الفضّة، يشترط أن يمرّ عليها اثنا عشر شهراً، و لكن الأحوط وجوباً انّه تتعلّق الزكاة بهذه الأشياء من أوّل الشهر الثاني عشر، فلو فقد أحد الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر لا تسقط الزكاة الواجبة فيها.