رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٥ - مصرف الخمس
من باب الخمس.
و لكن لا بدّ في سهم الإمام عليه السلام من استئذان الحاكم الشرعي.
(المسألة ١٥٨٢): ليس من الواجب أن يقول للسيّد المستحقّ: انّ هذا المال هو من الخمس بل يجوز أن يعطيه بعنوان الهدية و ينوي الخمس، و هكذا في مورد سهم الإمام الذي يعطيه للأشخاص المستحقّين بإذن الحاكم الشرعي.
(المسألة ١٥٨٣): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس ثمّ يهبه للمالك إلّا أن يكون ذلك من شأنه بأن لو كان له مال وهب ذلك المقدار لذلك الشخص.
(المسألة ١٥٨٤): إذا اتّفق مع الحاكم الشرعي أو وكيله على المصالحة على الخمس و أراد دفع الخمس في السنة القادمة فلا يجوز له احتسابه من منافع تلك السنة، مثلًا إذا كان عليه ألفي درهم من الخمس و كان الزائد على مئونته في السنة القادمة عشرون ألف درهم وجب دفع خمس العشرين ألفي درهم ثمّ دفع الألفي درهم التي في ذمّته من الخمس من الباقي.
(المسألة ١٥٨٥): إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزكاة فعلى هذا لا يكون الحكم الشرعي تبعيضاً في الحقوق و أمّا سبب حرمانهم من الزكاة فله أسباب مذكورة في محلّها.