رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٤ - مصرف الخمس
(المسألة ١٥٧٤): يمكن إثبات السيادة بأحد الطرق التالية:
١- أن يشهد بذلك شخصان عادلان (و يكفي شخص واحد أيضاً).
٢- أن يشتهر في مدينته و منطقته بالسيادة سواءً أدّت هذه الشهرة إلى اليقين أو الظنّ.
(المسألة ١٥٧٥): يجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذين يجب نفقتهم على شخص آخر فيما لو لم يتمكّن بتحمّل نفقتهم، مثلًا يجوز للعلوية التي لا يتمكّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس.
(المسألة ١٥٧٦): لا يجوز للسادة أن يأخذوا من الخمس أكثر من مئونة سنتهم على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٥٧٧): لا بأس بنقل الخمس من بلد إلى بلد آخر سواءً وجد المستحقّ في بلده أم لا، و لكن لو تلف في أثناء ذلك فالأحوط وجوباً دفع مقداره من أمواله الاخرى، و كذلك عليه أن يتحمّل نفقات الحمل و النقل أيضاً، و لكن إذا دفع الخمس بالنيابة عن حاكم الشرع و نقل المال من بلد إلى آخر و تلف فلا ضمان عليه.
(المسألة ١٥٧٨): إذا احتاج السادات الفقراء إلى رأس مال للتكسّب و التجارة أمكنه أن يدفع لهم الخمس (طبعاً بمقدار ما يؤمّن لهم معيشتهم).
(المسألة ١٥٧٩): إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلى المجتهد العادل ليصرفه في مصارف اخرى نافعة و لو نقص عن حاجتهم أمكن إعطاؤهم من سهم الإمام عليه السلام فعلى هذا لا توجد مشكلة في زيادة و نقيصة سهم السادات.
(المسألة ١٥٨٠): الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلّا إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.
(المسألة ١٥٨١): من كان له دَين على السيّد المحتاج، جاز له أن يحتسب دَينه