رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٣ - مصرف الخمس
(المسألة ١٥٦٧): إنّما يجوز صرف قسم من سهم الإمام عليه السلام في بناء المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات و المستوصفات و المدارس، إذا تمّ ذلك بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولوية، و لكن لا يجوز صرف سهم السادة إلّا على السادة الذين ذكرنا أصنافهم.
(المسألة ١٥٦٨): من كان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية (أي الخمس) يجوز له إذا رأى المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن يدفع مقدار الخمس إليه ثمّ يستقرضه منه و يتحمّل الخمس في ذمّته و يؤدّيه بالتقسيط.
(المسألة ١٥٦٩): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذكرناهم من السادة بدون إذن الحاكم الشرعي (على الأحوط وجوباً) و كذا سهم الإمام عليه السلام ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلّا إذا أمضاه المجتهد فيما بعد و رضى به.
(المسألة ١٥٧٠): من كان عليه خمس كثير و لم يقدر على أدائه جاز للمجتهد أن يهبه مقداراً من سهم الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك.
(المسألة ١٥٧١): إذا أراد دفع سهم الإمام عليه السلام للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلك إذا علم بأنّ هذا المجتهد و المجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة.
(المسألة ١٥٧٢): يجوز دفع الخمس للسيّد غير العادل و لكن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا يتجاهر بالفسق، فلو كان من أبناء السبيل جاز دفع الخمس له لو لم يكن سفره سفر معصية إلّا أن يتوب في حينه و لا يرتكب المعصية فيما تبقى من سفره.
(المسألة ١٥٧٣): لا يجوز دفع الخمس للسيّد الذي ليس من الشيعة الاثني عشرية و كذلك للسيّد الواجب النفقة، مثلًا لا يجوز للشخص دفع الخمس لزوجته العلوية إلّا أن تكون تلك الزوجة مضطرّة لدفع مئونة أشخاص آخرين لا تجب نفقتهم على الرجل.