رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٣ - ١- أرباح المكاسب
يحتج إليها فعلًا و قصد الاستفادة منها في المستقبل تعلّق بها الخمس (المراد من الحاجة ليست بأن يستفيد منها في كلّ يوم أو كلّ شهر بل إذا لم يستفد منها طيلة السنة و لكن وجود هذا الكتاب ضروري في مكتبته لموقع الحاجة فتحسب ممّا يحتاج إليه) و كذلك الوسائل و الأدوات من قبيل أدوات إطفاء الحريق في الأمكنة التي يحتمل فيها الحريق أو الأدوية الضرورية في البيت فتحسب جميعاً من النفقة فلا خمس عليها حتّى لو لم يستفد منها طيلة السنة.
(المسألة ١٥٠٨): إذا لم يحصل على ربح في أحد السنوات فالأحوط أنّه ليس بمقدوره احتساب مئونة تلك السنة و حسمها من أرباح السنة التالية.
(المسألة ١٥٠٩): إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل انتهاء السنة أمكنه جبران كسر المال من الربح المذكور.
(المسألة ١٥١٠): لا خمس في الرأسمال الذي يحتاج إليه و لا يمكنه أن يدير معيشته بصورة لائقة به بأقلّ منه، يعني أنّه يجوز أن يأخذ من أرباح هذه السنة و السنوات القادمة و يجعله ضمن رأسماله، و لكن إذا كان لا يتوجّه إليه و إلى عمله ضرر من أداء الخمس وجب أن يخمّسه سواء كان رأس المال هذا رأس مال التجارة، أو أرضاً زراعية أو ملكاً و عقاراً، أو أدوات عمل (كالسيارة).
(المسألة ١٥١١): إذا تلف شيء من رأس ماله بسبب الكسب و التجارة بحيث كان يُعدّ من ضرر المعاملة أمكنه حسم مقدار ذلك من ربح السنة، و لكن لو تلف ذلك بسبب حوادث اخرى (من قبيل السرقة و أمثالها) فلا يستطيع أن يحسمه من الربح إلّا إذا لم يتمكّن من التجارة و الكسب بما تبقى من رأس ماله بحيث يكون مناسباً لشأنه.
(المسألة ١٥١٢): إذا تلف شيء من غير رأس المال من أمواله الاخرى بسبب تعرّضها للكسر أو الحريق أو السرقة و أمثال ذلك، فلو كان يحتاج إليها في نفس تلك السنة أمكنه شراؤها من أرباح تلك السنة.