رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٢ - ١- أرباح المكاسب
فلو مضى عليه سنة وجب دفع خمسه.
(المسألة ١٥٠٢): كلّ مال خمّس مرّة واحدة لا يتعلّق به الخمس مرّة اخرى إلّا أن ينمو أو ترتفع قيمته.
(المسألة ١٥٠٣): لا خمس في نفقة الحجّ أو الزيارات المستحبّة إذا كانت من أرباح نفس السنة كما قلنا، و لو اضطرّ إلى أن يسجّل اسمه للحجّ و يدفع لذلك مالًا (و ينتظر حتّى يصل إليه الدور أو يخرج اسمه للحجّ بالقرعة) اعتبر ذلك المال من مئونة السنة و لا خمس فيه لا في تلك السنة و لا في السنوات القادمة.
(المسألة ١٥٠٤): إذا كان يتكسّب من التجارة و العمل، فلو كان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه يمكنه فصل هذين المالين و يخرج نفقات سنته من أرباح مال التكسّب و التجارة، و أمّا لو كان ينفق على نفسه من الأموال التي ليس فيها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالاحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلك السنة.
(المسألة ١٥٠٥): إذا اشترى مئونة حتّى يصرفها خلال السنة ففضل منها شيء آخر السنة وجب دفع خمسها، و الأحوط أن يحسب جميع الأشياء حتّى القليلة الأهميّة كبقيّة المواد الغذائية الإضافية مهما كانت قليلة و يجب الالتفات إلى أنّه لو أراد دفع قيمتها وجب دفع قيمتها آخر السنة سواءً كانت أقلّ من قيمة الشراء أو أكثر.
(المسألة ١٥٠٦): إذا اشترى ما يحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس عليها فإذا زالت الحاجة إليها بعد ذلك لا يجب عليه دفع خمسها، و كذا ما تتزيّن به المرأة بعد أن ينقضي وقت التزيين للنساء أي بعد أن تصل إلى سنّ الشيخوخة فلا تحتاج إليها فحينئذ لا خمس فيها، و لكن الأحوط المستحبّ دفع خمسها.
(المسألة ١٥٠٧): الكتب التي يشتريها طلّاب العلوم الدينية أو غيرهم من أرباح المكاسب و العمل فإن كانت مورد الحاجة لهم فلا خمس عليها، و لكن لو لم