رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٨ - الصلاة الاستيجارية
ببعض الأعمال المستحبّة و يهدي ثوابها إلى الأموات أو الأحياء.
(المسألة ١٢١٥): يجب أن يكون الشخص الذي يتصدّى لقضاء الفوائت عن الميّت، عارفاً بمسائل الصلاة جيّداً و ان تكون قراءته صحيحة.
(المسألة ١٢١٦): يجب على من يريد قضاء الصلاة أو الصيام أو غيرهما عن ميّت أن يعيّن الميّت عند نيّته و لا يجب أن يعلم اسمه، بل يكفي مجرّد الاشارة إليه بأيّ عنوان كان.
(المسألة ١٢١٧): يجب على الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلًا عن الميّت و يقضي عباداته التي في ذمّته فلو عمل عملًا و أهدى ثوابه إلى الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه.
(المسألة ١٢١٨): لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلّا في صورة الاطمئنان إلى أنّ النائب قد صلّى عنه، فلو شكّ في ذلك لم يكفِ، و لكن إذا علم أنّه صلّى و لكنّه لم يعلم هل صلّى صلاة صحيحة أم لا؟ فلا إشكال.
(المسألة ١٢١٩): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمكن الاكتفاء بقوله إلّا أن يكون شخصاً موثوقاً.
(المسألة ١٢٢٠): يجب أن لا يكون الشخص النائب عن الميّت معذوراً في أجزاء و شرائط الصلاة مثلًا لا يصحّ لمن يصلّي من جلوس الاستنابة في الصلاة و الأحوط وجوباً أيضاً أن لا ينيب في الصلاة من يصلّي بتيمّم أو مع الجبيرة.
(المسألة ١٢٢١): يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و يعمل كلّ واحد بالنسبة للإخفات و الجهر في الصلاة بوظيفته هو، لا حسب وظيفة الميّت، و لا يجب قضاء فوائت الميّت (المنوب عنه) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلّا في ترتيب الظهر و العصر و المغرب و العشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها، كما عرفت.
(المسألة ١٢٢٢): من استأجر لقضاء الصلاة و الصوم إذا اشترط معه شرطاً