رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٦ - وجوب قضاء ما فات من الوالدين على أكبر الأولاد
عبارة عن صلاة أو صلاتين قبل الصلاة الحاضرة فانّه يجب على الأحوط وجوباً أن يأتي بالفائتة قبل الحاضرة كما عرفت.
(المسألة ١٢٠١): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة و لكنّه لم يكن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيكفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة (ما في الذمّة) و هو مخيّر في الجهر و الإخفات في الحمد و السورة.
(المسألة ١٢٠٢): لا يستطيع أحد أن يقضي عن الحي ما فاته من الصلوات ما دام حيّاً و إن كان عاجزاً عن القضاء و لا بأس إذا كان بعد موته.
(المسألة ١٢٠٣): يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة سواءً كانت صلاة الإمام أداءً أم قضاءً، و لكنّ الأحوط أن يصلّي الإمام و المأموم صلاة واحدة، مثلًا يقضي صلاة الظهر مع صلاة الظهر للإمام و يقضي صلاة العصر مع صلاة العصر.
(المسألة ١٢٠٤): يستحبّ تعويد الصبي المميّز (بين الحسن و القبيح و الخير و الشرّ) على الصلاة و سائر العبادات بل يستحبّ تشجيعه على قضاء فوائته (على أنّه ينبغي أن لا يتمّ ذلك بصورة توجب الضغط عليه و تؤدّي إلى نفوره من العبادات).
وجوب قضاء ما فات من الوالدين على أكبر الأولاد
(المسألة ١٢٠٥): يجب على الولد الأكبر (يعني أكبر أولاد الميّت بعد مماته) أن يقضي الصلوات أو الصوم الذي فات عن أبيه و امّه و لم يكن فواته عن عصيان منهما و كانا قادرين على قضائها و ذلك بعد موتهما، بل يقضي عنهما حتّى إذا فاتهما عن عصيان على الأحوط استحباباً، و هكذا يقضي الولد الأكبر الصوم الذي فاتهما بسبب السفر ان لم يقدرا على قضائه على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٢٠٦): إذا قضى شخص آخر (غير الولد الأكبر) تلك الصلوات و ذلك الصوم سقط عن الولد الأكبر.