رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٤ - مسائل السفر المتفرّقة
أنّه يجب عليه الإتمام في هذا الحال و صلّى قصراً، فالأحوط وجوباً أن يعيدها تماماً.
(المسألة ١١٨٧): إذا نسي أنّه مسافر و صلّى تماماً فإن تذكّر في أثناء الصلاة أنّه مسافر أو التفت إلى أنّ سفره ثمانية فراسخ فإن لم يركع للركعة الثالثة وجب عليه إتمامها ركعتين، و إن كان قد ركع للركعة الثالثة فصلاته باطلة و عليه إعادتها قصراً.
(المسألة ١١٨٨): إذا دخل في الصلاة قصراً و في الأثناء تذكّر أنّه ليس بمسافر أو أنّ سفره لا يحتّم عليه القصر في الصلاة وجب عليه أن يتمّها أربع ركعات و صلاته صحيحة.
(المسألة ١١٨٩): إذا كان في أوّل الوقت مسافراً و لم يصلّ صلاته ثمّ وصل إلى وطنه أو المكان الذي يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة، و على العكس من ذلك إذا كان في أوّل الوقت في وطنه أو المحلّ الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام و لم يصلّ في أوّل الوقت ثمّ سافر وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة ١١٩٠): إذا فاتت الصلاة في السفر يجب أن يقضيها قصراً (سواء أراد قضاءها حال السفر أو حال كونه في وطنها).
و بالعكس من ذلك إذا فاتته الصلاة في الوطن يجب أن يقضيها تامّة (أي متمّاً) سواء قضاها حال السفر أو حال كونه في الوطن.
(المسألة ١١٩١): يستحبّ للمسافر برجاء الثواب الإلهي بعد كلّ صلاة قصر أن يقول ثلاثين مرّة (سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر).
(المسألة ١١٩٢): لا يرتبط حكم صلاة المسافر بالسهولة و الصعوبة في السفر بل يجب القصر في الصلاة حتّى في الأسفار و الرحلات المريحة في هذا العصر إذا توفّرت الشرائط المذكورة.