رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - صلاة القضاء
صلاة القضاء
(المسألة ١١٩٣): إذا ترك الإنسان الصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه أن يقضيها و ان كان في تمام وقت الصلاة نائماً أو فاتته الصلاة لمرض أو سكر.
امّا إذا كان فاقد الوعي في تمام الوقت، فلا يجب عليه القضاء، و كذا لا يجب القضاء على الكافر إذا أسلم، و لا على المرأة التي فاتتها الصلاة في حال الحيض و النفاس.
(المسألة ١١٩٤): إذا علم بعد انقضاء وقت الصلاة أنّ صلاته كانت باطلة وجب عليه قضاؤها.
(المسألة ١١٩٥): من وجب عليه قضاء فوائت يجب عليه أن لا يتساهل و لا يقصّر في الإتيان بها، و لكن لا يجب عليه القضاء فوراً إلّا أن تكون الصلاة التي يريد أن يصلّيها قد فاتت قبلها صلاة أو صلاتان، فالأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يقضي فوائت ذلك اليوم ثمّ يصلّي الصلاة الحاضرة.
(المسألة ١١٩٦): من كان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة و لا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعدها.
(المسألة ١١٩٧): إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التي صلّاها في السابق لم تكن صحيحة أو كان قد نسيها فالأحوط استحباباً قضائها.
(المسألة ١١٩٨): لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة إلّا بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء من يوم واحد.
(المسألة ١١٩٩): من فاتته عدّة صلوات و لا يعلم عددها، مثلًا لا يعلم هل كانت صلاتين أم ثلاث صلوات، يكفي أن يأتي بالمقدار الأقل، أمّا إذا كان يعلم بذلك فيما مضى و لكنّه نسى بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن يأتي بالأكثر.
(المسألة ١٢٠٠): يجوز لمن كان في ذمّته قضاء فوائت من أيّام سابقة أن يأتي بصلاته اليومية الحاضرة قبل أن يأتي بقضاء تلك الفوائت إلّا أن تكون الفوائت