رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٠ - ٦- السجود
الصلاة فلا مانع من التحرّك و عدم الاطمئنان.
(المسألة ٩٤٨): إذا أتى بذكر السجود قبل أن يطمئن بدنه بطل السجود، و كذلك إذا أتى ببعضه به عند ما رفع رأسه من السجود، و أمّا إذا أتى بذلك سهواً فلا إشكال، و لو التفت قبل رفع رأسه من السجود وجب إعادة الذكر.
(المسألة ٩٤٩): يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مكانها إذا لم يشتغل بالذكر و لا يجوز له ذلك عند اشتغاله بالذكر.
(المسألة ٩٥٠): يجب الجلوس بعد السجدة الاولى إلى أن يستقرّ البدن ثمّ يذهب إلى السجود ثانية.
(المسألة ٩٥١): يجب أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلى و لا أنزل من موضع الركبتين بأربع أصابع مضمومة، على الأحوط وجوباً، و هكذا موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع رءوس الأصابع سواء أ كان الأرض منحدرة أم لا.
(المسألة ٩٥٢): إذا وضع جبهته سهواً إلى مكان أعلى من محلّ ركبتيه أو أصابع قدميه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلك المقدار فإن كان الارتفاع بمقدار لا يقال معه أنّه ساجد وجب أن يرفع رأسه و يضعه على مكان يكون ارتفاعه أقلّ من أربعة أصابع، و إن كان بمقدار يقال معه أنّه ساجد وجب عليه أن يسحب جبهته من ذلك المكان إلى مكان آخر يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل، فإن لم يتمكّن من سحب جبهته فالأحوط أن يتمّ صلاته و يعيدها.
(المسألة ٩٥٣): يجب أن توضع الجبهة- في السجود- على شيء يصحّ السجود عليه و سيأتي تفصيل ذلك في المسائل التالية بإذن اللَّه تعالى، فإذا حال بين الجبهة و تلك الأشياء حائل كالشعر أو الوسخ الذي يكون على التربة بحيث يحول دون وصول البشرة إلى التربة بطلت السجدة و لكن لا بأس في تغيّر لون التربة.