رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٤ - الأذان و الإقامة
و لكن في الصلوات التي يؤتى بها بصورة منفصلة أي كلّ في وقت فضيلته يستحبّ الإتيان بالأذان و الإقامة بهما معاً.
(المسألة ٨٤٥): يكفي أن يقيم الأذان و الإقامة لصلاة الجماعة شخص واحد و ينبغي على الأحوط وجوباً على الآخرين ترك الأذان و الإقامة.
(المسألة ٨٤٦): إذا ذهب للمسجد ليصلّي جماعةً فرأى أنّ الجماعة قد انتهت فما لم يتفرّق الناس و تنهدم الصفوف فالأحوط أن لا يأتِ بالأذان و الإقامة إذا كانوا قد أذّنوا و أقاموا لصلاة الجماعة.
(المسألة ٨٤٧): إذا كانت مجموعة تصلّي جماعة أو كانت صلاتهم قد تمّت و لم تنهدم الصفوف و أراد شخص أن يصلّي فرادى أو مع جماعة اخرى تريد الشروع في الصلاة يسقط عنه الأذان و الإقامة بشرط أن يكون قد أذّن و اقيم لتلك الصلاة و كانت الصلاة جماعة صحيحة و الصلاتين في مكان واحد و كليهما صلاة أداء و متعلّقة بوقت واحد و في المسجد.
(المسألة ٨٤٨): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد كلّ جملة يسمعها و كذلك حكاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.
(المسألة ٨٤٩): إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه و لكن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان.
(المسألة ٨٥٠): في صلاة الجماعة التي يشترك فيها الرجال و النساء يجب أن يؤذّن و يقيم لصلاة الجماعة رجل، و لكن في صلاة الجماعة للنساء يكفي أن تؤذّن و تقيم امرأة.
(المسألة ٨٥١): إذا أتى بجمل الأذان و الإقامة من دون ترتيب مثلًا قال:
«أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه»، قبل: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه» وجب عليه الإعادة و مراعاة الترتيب.
(المسألة ٨٥٢): يجب أن لا يفصل بين الأذان و الإقامة بفاصلة كبيرة فلو فصل