رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٣ - الأذان و الإقامة
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه (مرّتان)
أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه (مرّتان)
حي على الصلاة (مرّتان)
حي على الفلاح (مرّتان)
حي على خير العمل (مرّتان)
قد قامت الصلاة (مرّتان)
اللَّه أكبر (مرّة واحدة)
لا إله إلّا اللَّه (مرّتان)
(المسألة ٨٤٣): جملة «أشهد أنّ عليّاً ولي اللَّه» ليست من أجزاء الأذان و الإقامة و لكن يستحسن الإتيان بها بعد جملة «أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» بقصد التبرّك، بنحو يفهم أنّها ليست جزءاً.
(المسألة ٨٤٤): يسقط الأذان في خمسة موارد: و الأحوط وجوباً تركه:
١- أذان صلاة العصر في يوم الجمعة إذا اتي بها مع صلاة الجمعة.
٢- صلاة العصر من يوم عرفة (و هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة) إذا أتى بها مع صلاة الظهر.
٣- قبل صلاة العشاء من يوم عيد الأضحى لمن يكون في المشعر الحرام (المزدلفة) و يصلّيها مع المغرب.
٤- قبل صلاة العصر و العشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر و بصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً.
٥- قبل صلاة العصر و العشاء لمن لا يمكنه أن يمسك بوله أو غائطه (أي المسلوس و المبطون).
و بصورة عامّة يسقط الأذان قبل كلّ صلاة يؤتى بها بعد الصلاة السابقة مباشرةً، و لا يكفي لصدق الفصل الإتيان بالنافلة و التعقيب.