رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٤ - ستر البدن في الصلاة
اتّجاه القبلة مردّداً بين أربع جهات يكفيه أن يصلّي نحو جهة واحدة، و لكن الأحوط استحباباً أن يصلّي نحو الجهات الأربع، و لو احتمل أن تكون القبلة في ثلاث جهات أو جهتين صلّى نحو تلك الجهات فقط.
(المسألة ٧٢٤): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات و أراد أن يصلّي الظهر و العصر أو المغرب و العشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة ٧٢٥): يجب أن يكون ذبح الحيوان صوب القبلة و إذا لم يمكنه تعيين القبلة عمل بظنّه، و إذا لم يمكنه تحصيل الظنّ و كان مضطراً إلى ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات.
و بالنسبة إلى دفن المسلم الذي يجب أن يكون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً.
ستر البدن في الصلاة
(المسألة ٧٢٦): يجب على الرجل أن يستر عورتيه حال الصلاة و ان لم يكن هناك ناظر يراه، و الأفضل أن يستر من السرّة إلى الركبة و أفضل منه أن يلبس ما يلبسه عادةً أمام المحترمين من الناس.
(المسألة ٧٢٧): على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها و شعرها لكن لا يجب ستر قرص الوجه و اليدين إلى الرسغ، و القدمين إلى الكعبين، و لكن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه و شيئاً ممّا دون الرسغ.
(المسألة ٧٢٨): يجب على المصلّي رعاية الستر في صلاة الاحتياط و قضاء السجدة و التشهّد المنسيين، بل الأحوط وجوباً ذلك في سجدتي السهو و السجود الواجب لآيات القرآن.