رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٥ - ٢- على ما ذا يجوز التيمّم؟
أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة ٦٣٣): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم و صحّت صلاته مع التيمّم و ان كان الأحوط استحباباً قضاءها.
(المسألة ٦٣٤): من كان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة و لكن إذا علم أنّ لديه وقت قليلًا و لكنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو اغتسل لم يصل إلى الصلاة وجب عليه التيمّم.
(المسألة ٦٣٥): من كان لديه ماء و لكن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلك الماء أثناء الصلاة كفاه ذلك التيمّم للصلوات الآتية.
(المسألة ٦٣٦): إذا كان لديه من الوقت ما يكفيه للوضوء أو الغسل و أداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة كالإقامة و القنوت وجب عليه ذلك، بل لو لم يكن لديه وقت للسورة أيضاً أمكنه تركها و الصلاة مع الوضوء.
٢- على ما ذا يجوز التيمّم؟
(المسألة ٦٣٧): يجوز التيمّم على عدّة أشياء: التراب، الرمل، الحصى، المدر، (التراب المتلاصق) و الحجر، بشرط أن تكون طاهرة، و يكون عليها شيء من الغبار.
(المسألة ٦٣٨): يجوز التيمّم على حجر الكلس و حجر الجصّ، و المرمر، و الحجر الأسود و ما شابه ذلك.
و لكن التيمّم على الأحجار الكريمة، مثل حجر العقيق و الفيروزج باطل، و الأحوط وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ، و الكلس المطبوخين و كذا على الآجر و الخزف.
(المسألة ٦٣٩): إذا لم تحصل الأشياء المذكورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب و الفراش و ما شاكل ذلك، و إذا لم يوجد