منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٠ - نيّت
مسألة ١٦٦٩: إذا اكره الصائم على احدى المفطرات، كما إذا افءخل له طعام في حلقه، أو اغمس رأسه في الماء، لم يبطل صومه بذلك، اما إذا اكره على الطعام بنفسه، أو قيل له لم تأكل، فسنقتلك أو نأخذ مالك، فأكل بطل صومه.
مسألة ١٦٧٠: لا يجوز للصائم الالقاء بنفسه في مواضع الاكراه، فإذا اكره حينئذٍ بطل صومه، بل إذا قصد الذهاب الى مواضع الاكراه، و ان لم يذهب بعدها، فالأحوط وجوباً اتمام الصوم ثم القضاء.
المكروهات للصائم
مسألة ١٦٧١: المكروهات كثيرة و من جملتها: وضع الدواء في العين، الاكتحال بما يصل طعمع أورائحته الى الحلق، كل ما يضعف كدخول الحمام، و الحجامة، و السعوط إذا لم يعلم بوصوله الى الحلق و الّا بطل، و شم كل نبت طيب الريح، جلوس المرأة في الماء، و الشياف (التحامل) (الاحتقان بالجامد) و بل الثوب على البدن، قلع الضرس، و كل ما يدمي الفم، المسواك بالعود الرطب، المضمضة بالماء عبثاً، تقبيل الزوجة أو ملاعبتها، أو كل ما يحرك الشهوة، و إذا كان بقصد انزال المني بطل صومه و الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
ما يجب فيه القضاء و الكفارة
مسألة ١٦٧٢: إذا تقيّأ عمداً، وجب القضاء، و الأحوط وجوباً الكفارة ايضاً، و اذا اجنب ليلًا على التفصيل الذي مرّ في المسألة ١٦٣٩ قضى و الأحوط استحباباً الكفارة، اما إذا اتى ببعض المفطرات الاخرى، عمداً، مع علمه بكونه مفطراً، وجب القضاء و الكفارة، اما الكفارة