منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨٦ - قنوت
و العبث باللحية و اليد و شبك الأصابع و البصاق و النظر الى كتابة القرآن أو كتاب آخر و كذا النظر في نقش الخاتم و كذا يكره السكوت حال القراءة أو الذكر لسماع الآخرين بل يكره أي عمل ينافي الخشوع و الخضوع.
مسألة ١١٦٧: تكره الصلاة حال النعاس و مدافعة البول و الغائط و كذلك لبس الجوراب الضيق الى غير ذلك من المكروهات المذكورة في الكتب المفصّلة.
الموارد التي يجوز بها قطع الصلاة
مسألة ١١٦٨: يحرم قطع الصلاة اختياراً و لا بأس بقطعها لحفظ مال يضرّ بحاله و كذا لحفظ النفس و ما شابه.
مسألة ١١٦٩: إذا لم يمكن حفظ نفسه أو نفس غيره ممن وجب عليه حفظه، و كذا إذا لم يمكن حفظ المال المعتد به الواجب حفظه إلا بقطع الصلاة، قطعها، أما قطع الصلاة للمال غير المعتد به فهو مكروه.
مسألة ١١٧٠: إذا طالبه الدائن في سعة الوقت أثناء الصلاة، فإذا أمكنه اداء الدين أثناء الصلاة وجب ذلك، و إلّا قطعها و أدى المال ثم أعاد الصلاة.
مسألة ١١٧١: إذا تبيّن له أثناء الصلاة بنجاسة المسجد، أتمها في ضيق الوقت، أما في سعة الوقت فإن امكن تطهير المسجد دون منافات للصلاة وجب ذلك و أتم صلاته و إذا كان ذلك منافٍ للصلاة، فهو مخيّر بين اتمام الصلاة و قطعها و تطهير المسجد، ثم اعادة الصلاة.
مسألة ١١٧٢: من وجب عليه قطع الصلاة و لم يقطعها صحّت صلاته، و ان عصى بذلك و الاحوط استحباباً اعادتها.
مسألة ١١٧٣: إذا تذكر قبل الدخول في الركوع نسيان الآذان أو