منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٣ - احكام دفن
مسألة ٦٣٤: إذا ماتت الحامل دون جنينها، شق بطنها من الجانب الأيسر كان ذلك دخيلًا في حياته و ألّا فمن أي جانب ثم يخاط بطنها و تدفن.
مستحبّات الدفن
مسألة ٦٣٥: يستحب حفر القبر قدر قامة، أو الى الترقوة. ٢- و ان يدفن في اقرب مقبرة، إلّا إذا كانت بعيدة افضل، كما إذا كان يدفن بها اهل الفضل و الشرف، أو تزار اكثر من غيرها. ٣- ان توضع الجنازة على الأرض، قبل ان تصل الى القبر بعدة اذرع، ثم يمشى بها قليلًا، يفعل بها ذلك ثلاث مرّات و في الرابعة يوضع في القبر، و إذا كان الميّت رجلًا يوضع في المرة الثالثة بحيث يكون رأسه مما يلي رجلي الميّت في القبر و في الرابعة يدخل في القبر طولًا من طرف رأسه، و إذا كانت امرإة ففي المرة الثالثة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضاً (أي على جانبها) ثم يغطى القبر بثوب عند ادخالها. ٤- ان يسل من نعشه سلًا فيرسل الى القبر برفق، و ان يدعو بالأدعية المسنونة قبل الدفن و حاله. ٥- حل عقدة الكفن بعد الوضع في القبر و يوضع وجه الميّت على الأرض. ٦- ان يضع له و سادة من تراب. ٧- ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه. ٨- تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، و ذلك بأن يضرب بيده اليمنى على منكبه الأيمن، و يضرب بيده اليسرى على منكبه الأيسر، و يدني فمه الى اذنه و يحركه تحريكاً شديداً و يقول له: «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و ان محمداً ٦ عبده و رسوله و سيد النبيين و خاتم المرسلين، و ان عليّاً (ع) أمير المؤمنين و سيد الوصيين و امام أفترض الله طاعته على العالمين، و ان الحسن و الحسين و على