منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٦ - پوشانيدن بدن در نماز
مسألة ٨١٩: لو نسى نجاسة شيء و اصاب ثوبه أو بدنه مع الرطوبة و صلّى ثم تذكّر صحّت صلاته و اما لو اصاب بدنه مع الرطوبة بشيء و نسى نجاسته و غسل قبل ان يتطهر و صلّى بطل غسله و صلاته و حكم الوضوء كحكم الغسل في بطلانه و بطلان صلاته لو اصاب موضع الوضوء و بنجاسته و نسى و توضأ و صلّى.
مسألة ٨٢٠: لو تنجّس بدن المصلّي مع ثوبه و ليس له ماء الّا ليطهر احدهما فليطهّر البدن و ليصل على الكيفية التي ذكرناها في مسألة ٨١٣ و لو كان معذوراً لاخراج الثوب لاجل البرد و غيره فليطهر البدن و لو كان نجاسة احدهما بنجاسة بولية يحتاج غسله بالتعدد دون الآخر حيث يكفي فيه غسلة واحدة فليقدم تطهير نجاسة البولية و لو بغسلة واحدة.
مسألة ٨٢١: يجب الصلاة عارياً لمن ليس له الّا ثوب واحد نجس ثم يعيد صلاته اداءاً أو قضاءاً على الاحوط الوجوبي و لو تعذّر اخراج الثوب عن بدنه لبرد و غيره فليصلّ فيه و لا اعادة.
مسألة ٨٢٢: يجب لمن كان له ثوبان و يعلم بنجاسة احدهما باتيان الصلاة فيهما ان كان الوقت متسعاً و في ضيقه باقي بالصلاة عارياً و ليعيد الصلاة مع ثوب آخر قضاءاً على الاحوط الوجوبي.
الشرط الثاني
مسألة ٨٢٣: يشترط الاباحة في لباس المصلّي فلو صلّى مع ثوب غصبي كلّه أو بعضه و لو خيطه و علم بحركة الجزء المغصوب بحركته في الصلاة بطلت صلاته.
مسألة ٨٢٤: من علم غصبيّة ثوبه و لم يعلم مبطليته للصلاة و صلّى، بطلت صلاته.