منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣٦ - احكام خوردنيها و آشاميدنيها
لهم، جاز ذلك و يحفظ الملك لهم.
مسألة ٢٦٩٥: إذا وقف مسجداً، و إذن في الصلاة فيه، و صلّى به ولو شخصاً واحداً صحّ الوقف.
مسألة ٢٦٩٦: يعتبر في الواقف كونه بالغاً، عاقلًا، جائز التصرف، و غير محجور عليه بفلس أو سفه.
مسألة ٢٦٩٧: إذا وقف مالًا، لمن لم يولد بعد، لم يصح ذلك الوقف، أما إذا وقف مالًا للاحياء، و لمن سيولد بعد، كما إذا وقف مالًا على اولاده و بعدهم على احفاده و هكذا صحّ الوقف.
مسألة ٢٦٩٨: إذا وقف الشيء لنفسه، لم يصح ذلك الوقف، أما إذا وقف دكاناً مثلًا، على أن تعود منافعها بعد موته على قبره، ففي الصحة اشكال، نم يصح للواقف أن ينتفع من الوقف العام، مثل المسجد و المدارس، و الجسور، و كتب الادعية و غيرها بل يجوز الانتفاع بها، و ان كانت معنونة بعنوان خاص و كان هو منهم، كما إذا وقفها على الفقراء و كان هو فقيراً.
مسألة ٢٦٩٩: إذا كان هناك متولياً خاصاً للوقف، وجب العمل على طبق قراره، و إذا لم يكن هناك متولياً للوقف، فإذا كان الوقف خاصاً، كما إذا كان الوقف على اولاده، و كانوا بالغين، فتفويض الامر اليهم، و إذا لم يكونوا بالغين، فتفويض الامر الى وليهم، و لا يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي.
مسألة ٢٧٠٠: إذا وقف ملكاً على الفقراء أو السادة، أو وقف ملكاً بحيث ترجع منافعه الى الاعمال الخيرية، فإذا لم يكن للملك متولي معين