منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥٧ - احكام وصيّت
مسألة ٢٨٠٧: يجوز للرجال الضرب على الصدور، و المسير بالعزاء، حتى في الشوارع العامة، التي تكون معرض لمرور النساء، مع كونهم يلبسون القمصان، و كذا يجوز حمل البيارق و امثال ذلك، مع عدم استعمال آلات اللهو.
مسألة ٢٨٠٨: يجوز تلبيس الأسنان بالذهب للنساء، و اما إذا كان ذلك يعد زينة فلا يجوز للرجال.
مسألة ٢٨٠٩: لا يجوز الاتيان بفعل يؤدي الى الاستمناء بنفسه.
مسألة ٢٨١٠: يحرم حلق اللحية بالموسى، و هذا الحكم عام للجميع، و حكم الله تعالى لا يغيّر، حتى و ان كان في حلق اللحية استهزاء و سخرية من قبل الآخرين، و كذلك من يكون في اوائل بلوغه، إذا ترك لحيته، استهزأ به.
مسألة ٢٨١١: الاحوط استحباباً لولي الطفل، ختنه قبل بلوغه، و إذا بلغ و هو أغلف، وجب عليه ختن نفسه.
مسألة ٢٨١٢: إذا كان الوالدان فقيرين، و لا يقدرا على الاكتساب، أو كان الاكتساب ليس من شأنهما، وجب على ولدهما الانفاق عليهما، هذا إذا لم يكن احد متكفلًا بالانفاق عليهما، و لو من الجهة الشرعية.
مسألة ٢٨١٣: الفقير الذي لا يقدر على الاكتساب، وجب على ابيه أو ولده الانفاق عليه، و إذا لم يكن له اب، أو لم يقدر ابيه على الانفاق عليه، فإذا لم يكن له ولد ايضاً، وجب على جده لابيه الانفاق عليه، و إذا لم يكن له جد لاب، أو لم يقدر على الانفاق عليه، وجب على امه الانفاق عليه، و إذا لم يكن له ام، أو لم تقدر امه على الانفاق عليه، وجب على جدته لابيه، و جدته لامه، و جده لامه، معاً الانفاق عليه، و إذا لم يكن له جده لامه، و جده لاب، وجب على جده لامه الانفاق عليه.