منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٤ - اقسام زنهاى حائض
الدم الاول ما لو رأت دماً أسوداً خمسة ايام ثم رأت دماً أصفراً تسعة ايام ثم رأت دماً أسوداً خمسة ايام فتحتاط في كل من الدّمين بالجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة.
مسألة ٥٠٢: لو تجاوز دمها عن العشرة و كان بعضها بصفة الحيض و بعضها بصفة الاستحاضة فلو لم تكن ما بصفة الحائض اقل من الثلاثة و لا اكثر من العشرة ترجع الى عادة اهلها و تجعلها حيضاً و دونها و الزائد عليها استحاضة.
٦- الناسية
مسألة ٥٠٣: الناسية و هي التي نسيت عادتها فلتجعل ما بصفة الحيض عادة لو رأت اكثر من العشرة، و لو لم تتمكن من التمييز بالصفات فالأحوط استحباباً ان تجعل السبعة من اول الايام حيضاً و ان تخيّرت في تعيين المدة حيضاً بين الثلاثة و العشرة فغيرها استحاضة.
مسائل متفرّقة في الحيض
مسألة ٥٠٤: يجب على المتبدئة و المضطربة و الناسية و ذات العادة العددية ترك العبادة لو رأت الدم متصفاً بصفة الحيض أو تيقّنت بطول رؤيتها ثلاثة ايام فلو انكشف الخلاف قضت ما تركتها اما لو لم تتيقن بذلك و لم تكن متصفة بصفة الحيض فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة في الايام الثلاثة فلو لم تطهر قبل الثلاثة تجعلها حيضاً.
مسألة ٥٠٥: لو تخلفت عادة ذات العادة الوقتية أو العددية أو هما في شهرين متتابعين تتبدل الى العادة الجديدة الوقتيّة أو العددية أو اليهما لو كانت عادتها من أول الشهر الى السبعة فتبدل حالها بالرؤية في شهرين من