منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩ - نجاسات
احرز تذكيته على الوجه الشرعي، و اما إذا علم بعدم التذكية فلا يحكم بالطهارة و لا الحلية.
٥- الدم
مسألة ٩٧: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، نجس، اما دم ما لا نفس سائلة له كالسمك و البرغوث و نحوه فيحكم بطهارته.
مسألة ٩٨: الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا ان يتنجس بنجاسة خارجية كالسكين التي يذبح بها، أو إذا شرق و ابتلع الدم فيحكم حينئذٍ بنجاسة الدم.
مسألة ٩٩: الاحوط وجوباً الاجتناب عن البيضة التي يكون فيها نقطة دم، أما إذا كان الدم في صفار البيض، فلا يتنجس البياض ما دام لم يتّصل بالنجاسة بواسطة الجلدة الرقيقة في الصفار.
مسألة ١٠٠: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس له.
مسألة ١٠١: الدم الخارج من الأسنان إذا استهلك مع الريق طاهر، و يجوز بلعه.
مسألة ١٠٢: الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد، إذا استحال بحيث لم يطلق عليه انه دمٌ فقد طهر و إذا اطلق عليه العرف بانه دم فهو باق على نجاسته، و في هذه الحالة فإذا انثقب الظفر أو الجلد، فيجب ازالته للوضوء أو الغسل مع عدم المشقة و مع المشقة فيجب غسل اطرافه ثم يضع عليه خرقة طاهرة، و يمسح عليها مع ضم التيمم ايضاً.
مسألة ١٠٣: إذا شك في ان الدم المنجمد الذي تحت الظفر أو الجلد خرج الى الخارج و انثقب مكانه أم لا يحكم بالطهارة.