منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢ - مطلق ومضاف
٥- ماء البئر
مسألة ٤٤: ماء البئر و هو الذي ينبع من الأرض لا يتنجس بوصول النجاسة اليه إلّا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و لو كان أقل من كر، نعم يستحب فيما إذا وقعت فيه إحدى النجاسات نزحه بالتفصيل الذي مرّ في الكتب المفصلة.
مسألة ٤٥: إذا وقعت نجاسة في البئر و تغير أحد أوصافه الثلاثة ثم زال التغير من جراء إتصال الماء بالنبع فإنه يطهر.
مسألة ٤٦: إذا اجتمع ماء المطر أو غيره في حفرة و كان قليلًا فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
أحكام المياه
مسألة ٤٧: الماء المضاف لا يطهر الحدث و لا الخبث.
مسألة ٤٨: يتنجس الماء المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة و لو كان ألف كر نعم إذا وقع على النجس متدافعاً بقوة كما إذا صب ماء الورد على اليد المتنجسة فما اتصل بالنجاسة يتنجس و الباقي يبقى على طهارته.
مسألة ٤٩: لا يطهر الماء المضاف المتنجس إلّا إذا استهلك في الماء المطلق الجاري أو الكر.
مسألة ٥٠: إذا شك فى ماء مطلق في صيرورته مضافاً فهو محكوم بالإطلاق أي يطهر و يصح منه الوضوء و الغسل و إذا كان مضافاً و شك في صيرورته مطلقاً فهو باقٍ على اضافته. فلا يطهر حينئذٍ و لا يصح منه الوضوء و لا الغسل.
مسألة ٥١: الماء الذي لا يعلم إطلاقه أو إضافته و لم يكن له حالة سابقة لا يصح منه الوضوء و لا الغسل نعم إذا كان كراً أو اكثر و وصلت اليه